الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***
في الهامش: ولو قال الواهب: أسقطت حقي في الرجوع لا يبطل حقه فيه بزازية (قوله: لكن سيجيء) أي عن المجتبى والضمير في اشتراطه للعوض. قال الرملي: وقد يقال ما في الجواهر لم يدخل في كلام المجتبى إذ ما في الجواهر صلح عن حق الرجوع نصا، وقد صح الصلح فلزم سقوطه ضمنا بخلاف ما لو أسقطه قصدا فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا، وليس بحق مجرد حتى يقال بمنع الاعتياض عنه كما هو ظاهر وما في المجتبى مسألة أخرى فتأمل.ه (قوله: اشتراطه) أي العوض لكن سيجيء البحث في هذا الاشتراط. (قوله: ويمنع الرجوع إلخ) هو كقول بعضهم ويمنع الرجوع في فضل الهبه يا صاحبي حروف دمع خزقه قال الرملي: قد نظم ذلك والدي العلامة شيخ الإسلام محيي الدين فقال: منع الرجوع من الواهب سبعة فزيادة موصولة موت عوض وخروجها عن ملك موهوب له زوجية قرب هلاك قد عرض (قوله: يعني: الموانع) لا يقال بقي من الموانع الفقر لما سيأتي أنه لا رجوع في الهبة للفقير لأنها صدقة شرنبلالية (قوله فالدال الزيادة) قيد بها؛ لأن النقصان كالحبل وقطع الثوب بفعل الموهوب له أو لا غير مانع بحر وفي الحيل كلام يأتي (قوله: في نفس العين) خرج الزيادة من حيث السعر فله الرجوع بحر (قوله: القيمة) خرج الزيادة في العين فقط كطول الغلام وفداء الموهوب له لو جنى الموهوب خطأ بحر وتمامه فيه (قوله كأن شب ثم شاخ) فيه أنه من قبيل زوال المانع كما قاله الإسبيجابي؛ ولهذا سموها موانع وعبارة القهستاني مانع الزيادة إذا ارتفع كما إذا بنى ثم هدم عاد حق الرجوع كما في المحيط وغيره، ومن الظن أنه ينافيه ما في النهاية أنه حين زاد لا يعود حق الرجوع بعده؛ لأنه قال ذلك فيما إذا زاد وانتقص جميعا كما صرح به نفسه ا هـ. قلت: في التتارخانية: ولو كانت الزيادة بناء فإنه يعود حق الرجوع، والمانع من الرجوع الزيادة في العين كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي (قوله: لأن الساقط) تعليل لما يفهم من قوله فليتنبه له فإنه بمنزلة قوله وفيه نظر ح (قوله وإلا رجع) أي إن لم يعدا زيادة رجع، قال في الخانية: وهب دارا فبنى الموهوب له في بيت الضيافة التي تسمى بالفارسية كاسناه - تنورا للخبز، كان للواهب أن يرجع؛ لأن مثل هذا يعد نقصانا لا زيادة ا هـ. (قوله: ولو عدا إلخ) مفهوم قوله في كل الأرض، وقوله: في قطعة منها بأن كانت عظيمة (قوله ومداواته) أي لو كان مريضا من قبل فلو مرض عنده فداواه لا يمنع الرجوع بحر (قوله وحمل تمر) قال الزيلعي ولو نقله من مكان إلى مكان حتى ازدادت قيمته، واحتاج فيه إلى مؤنة النقل. ذكر في المنتقى أن عندهما ينقطع الرجوع، وعند أبي يوسف لا، لأن الزيادة لم تحصل في العين، فصار كزيادة السعر. ولهما أن الرجوع يتضمن إبطال حق الموهوب له في الكراء ومؤنة النقل بخلاف نفقة العبد، لأنها ببدل، وهو المنفعة، والمؤنة بلا بدل ا هـ. قلت: ورأيت في شرح السير الكبير للسرخسي أنه لو كانت الهبة في دار الحرب، فأخرجها الموهوب له إلى موضع يقدر فيه على حملها لم يكن للواهب الرجوع لأنه حدث فيها زيادة بصنع الموهوب له فإنها كانت مشرفة على الهلاك في مضيعة، وقد أحياها بالإخراج من ذلك الموضع ا هـ. لكنه ذكر ذلك في صورة ما إذا ألقى شيئا، وقال حين ألقاها: من أخذه فهو له، ذكره في التاسع والتسعين ا هـ. (قوله: وفي البزازية) أقول ما في البزازية جزم به في الخلاصة (قوله: وإن نقص لا) قال في الهداية: والجواري في هذا تختلف فمنهن من إذا حبلت اصفر لونها ودق ساقها، فيكون ذلك نقصا فيها لا يمنع الواهب من الرجوع ا هـ. وينبغي حمل هذا على ما إذا كان الحبل من غير الموهوب له فلو منه لا رجوع، لأنها ثبت لها بالحمل منه وصف لا يمكن زواله وهو أنها تأهلت لكونها أم ولده كما إذا ولدت منه بالفعل كما ذكره بعض المتأخرين تفقها، وقد ذكروا أن الموهوب له إذا دبر العبد الموهوب انقطع الرجوع. ط (قوله كولد) بنكاح أو سفاح بزازية (قوله: قول أبي يوسف) أقول وظاهر الخانية اعتماد خلافه حيث قال: ولو ولدت الهبة ولدا كان للواهب أن يرجع في الأم في الحال، وقال أبو يوسف: لا يرجع حتى يستغني الولد عنها ثم يرجع في الأم دون الولد ا هـ. وكتبنا في أول العتق عند قوله: والولد تبع الأم. إلخ، مسألة الحبل فراجعها (قوله: ولو حبلت) تقدم قريبا أن الحبل إن زاد خيرا منع وإن نقص لا، فليكن التوفيق سائحاني (قوله ولم تلد) مفهومه أنها لو ولدت ثبت الرجوع كما لو زال البناء تأمل، (قوله: وقال الزيلعي إلخ) والتوفيق ما مر عن البزازية وعن الهندية (قوله نعم) لأنه نقصان وقدم في باب خيار العيب عن النهر أن الحبل عيب في بنات آدم لا في البهائم ا هـ. (قوله: مريض مديون إلخ). [فروع] وهب في مرضه، ولم يسلم حتى مات بطلت الهبة، لأنه وإن كان وصية حتى اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة، فيحتاج إلى القبض. وهب المريض عبدا لا مال له غيره، ثم مات وقد باعه الموهوب له لا ينقض البيع، ويضمن ثلثيه، وإن أعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال له غيره قبل موته جاز وبعد موت الواهب لا لأن الإعتاق في المرض وصية: وهي لا تعمل حال قيام الدين، وإن أعتقه الواهب قبل موته ومات لا سعاية على العبد لجواز الإعتاق ولعدم الملك يوم الموت بزازية ورأيت في مجموعة منلا علي الصغيرة بخطه عن جواهر الفتاوى كان أبو حنيفة حاجا فوقعت مسألة الدور بالكوفة، فتكلم كل فريق بنوع فذكروا له ذلك حين استقبلوه فقال من غير فكر ولا رواية: أسقطوا السهم الدائرة تصح المسألة. مثاله مريض وهب عبدا له من مريض، وسلمه إليه ثم وهبه من الواهب الأول وسلمه إليه، ثم ماتا جميعا ولا مال لهما غيره، فإنه وقع فيه الدور، حتى رجع إليه شيء منه زاد في ماله وإذا زاد في ماله زاد في ثلثه وإذا زاد في ثلثه زاد فيما يرجع إليه وإذا زاد فيما يرجع إليه زاد في ثلثه ثم لا يزال كذلك فاحتيج إلى تصحيح الحساب، وطريقه أن تطلب حسابا له ثلث وأقله تسعة ثم تقول: صحت الهبة في ثلاثة منها ويرجع من الثلاثة سهم إلى الواهب الأول فهذا السهم هو سهم الدور فأسقطه من الأصل بقي ثمانية ومنها تصح، وهذا معنى قول أبي حنيفة أسقطوا السهم الدائر، وتصح الهبة في ثلاثة من ثمانية، والهبة الثانية في سهم فيحصل للواهب الأول ستة ضعف ما صححناه في هبته، وصححنا الهبة الثانية في ثلث ما أعطينا فثبت أن تصحيحه بإسقاط سهم الدور وقيل: دع الدور يدور في الهواء. ا هـ. ملخصا، وفيه حكاية عن محمد فلتراجع. (قوله: وقد وطئت) أي من الموهوب له أو غيره ط. (قوله: والميم إلخ) لينظر ما لو حكم بلحاقه مرتدا أما إذا مات الموهوب له فلأن الملك قد انتقل إلى الورثة. وأما إذا مات الواهب، فلأن النص لم يوجب حق الرجوع إلا للواهب، والوارث ليس بواهب درر. قلت: مفاد التعليل أنه لو حكم بلحاقه مرتدا، فالحكم كذلك وليراجع صريح النقل، والله أعلم. (قوله بطل) يعني عقد الهبة، والأولى بطلت أي لانتقال الملك للوارث قبل تمام الهبة سائحاني (قوله: ولو اختلفا) أي الشخصان لا بقيد الواهب والموهوب له وإن كان التركيب يوهمه بأن قال وارث الواهب: ما قبضته في حياته، وإنما قبضته بعد وفاته، وقال الموهوب له: بل قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط (قوله فالقول للوارث) لأن القبض قد علم الساعة، والميراث قد تقدم القبض بحر (قوله كفارة) سقوطها إذا لم يوص بها وكذا الخراج (قوله ديه) بسكون الهاء " وخراج " بإسكان الجيم، ولو قال هكذا لكان موزونا. خراج ديات ثم كفارة كذا. (قوله ضمان) أي إذا أعتق نصيبه موسرا فضمنه شريكه (قوله: نفقات) أي غير المستدانة بأمر القاضي (قوله: صلات) بكسر الصاد. (قوله: والعين العوض) وهب لرجل عبدا بشرط أن يعوضه ثوبا إن تقاضيا جاز، وإلا لا خانية (قوله: سقط الرجوع) أي رجوع الواهب والمعوض كما في الأنقروي وإليه يشير مفهوم الشارح سائحاني. قال في الهامش: المرأة إذا أرادت أن يتزوجها الذي طلقها، فقال المطلق: لا أتزوجك حتى تهبيني مالك علي فوهبت مهرها الذي عليه على أن يتزوجها ثم أبى أن يتزوجها قالوا: مهرها الذي عليه على حاله تزوجها، أو لم يتزوجها، لأنها جعلت المال على نفسها عوضا عن النكاح، وفي النكاح العوض لا يكون على المرأة خانية وأفتى في الخيرية بذلك ا هـ. (قوله رجع كل) برفع " كل " منونا عوضا عن المضاف إليه، لأن التمليك المطلق يحتمل الابتداء، ويحتمل المجازاة فلا يبطل حق الرجوع بالشك مستصفى (قوله: بهبته) ها هنا كلام وهو أن الأصل المعروف كالملفوظ، كما صرح به في الكافي وفي العرف يقصد التعويض، ولا يذكر خذ بدل هبتك ونحوه استحياء، فينبغي أن لا يرجع، وإن لم يذكر البدلية، وفي الخانية بعث إلى امرأته هدايا، وعوضته المرأة، وزفت إليه، ثم فارقها فادعى الزوج أن ما بعثه عارية، وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول للزوج في متاعه، لأنه أنكر التمليك وللمرأة أن تسترد ما بعثته؛ إذ تزعم أنه عوض للهبة، فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلكل منهما استرداد متاعه، وقال أبو بكر الإسكاف: إن صرحت حين بعثت أنه عوض فكذلك، وإن لم تصرح به، ولكن نوت أن يكون عوضا كان ذلك هبة منها، وبطلت نيتها، ولا يخفى أنه على هذا ينبغي أن يكون في مسألتنا اختلاف يعقوبية. (قوله أو يسيرا) أي أقل من الموهوب، لأن العوض ليس ببدل حقيقة وإلا لما جاز بالأقل للربا (قوله أن يعوض) وإن عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض بزازية (قوله من ماله) أي من مال الصغير ولو من مال الأب صح لما سيأتي من صحة التعويض من الأجنبي سائحاني (قوله: وهب العبد) فوهب مبني للمفعول أي وهب له شخص شيئا (قوله: ثم عوض) أي عوض العبد عن هبته (قوله الرجوع) لعدم ملك التاجر المأذون الهبة فلم يصح العوض (قوله بحر) لأن العبد المأذون لا يملك أن يهب أولا ولا آخرا في التعويض سائحاني، ويحتمل أن وهب مبني للفاعل وعوض مبني للمفعول. (قوله من نصراني) من بمعنى اللام (قوله خمرا) مفعول تعويض. (قوله في هبة) يعني إذا وهبه دراهم تعينت فلو أبدلها بغيرها كان إعراضا منه عنها فلو أتى بغيرها ودفعه له فهو هبة مبتدأة، وإذا قبضها الموهوب له وأبدلها بجنسها أو بغير جنسها لا رجوع عليه ومثل الدراهم الدنانير ط (قوله: ورجوع) أي ليس له أن يرجع إلا إذا كانت دراهم الهبة قائمة بعينها فلو أنفقها كان إهلاكا يمنع الرجوع ط (قوله بالطحن) أي فلا يقال: إنه عين الموهوب أو بعضه (قوله ثم عوضه) أي البعض أي جعله عوضا عن الهبة لحصول الزيادة فكأنه شيء آخر (قوله: امتنع الرجوع) لأنه ليس له الرجوع في الولد فصح العوض. (قوله: ولا رجوع) أي للمعوض على الموهوب له ولو كان شريكه سواء كان بإذنه أو لا، لأن التعويض ليس بواجب عليه فصار كما لو أمره أن يتبرع لإنسان إلا إذا قال: على أني ضامن بخلاف المديون إذا أمر رجلا بأن يقضي دينه حيث يرجع عليه، وإن لم يضمن؛ لأن الدين واجب عليه منح (قوله: لعدم) علة لقوله: ولا رجوع (قوله: والأصل إلخ) تقدم قبل كفالة الرجلين أصلان آخران (قوله: لكن) استدراك على قوله: وما لا فلا. (قوله: رجع بنصف العوض) قال في الجوهرة: وهذا أي الرجوع فيما إذا لم يحتمل القسمة، وإن فيما يحتملها إذا استحق بعض الهبة بطل في الباقي ويرجع بالعوض ا هـ. أي لأن الموهوب له تبين أنه لم يملك ذلك البعض المستحق، فبطل العقد من الأصل لأنه هبة مشاع فيما يحتمل القسمة (قوله وعكسه لا) أي إن استحق نصف العوض لا يرجع بنصف الهبة، لأن النصف الباقي مقابل لكل الهبة فإن الباقي يصلح للعوض ابتداء، فكان إبقاء إلا أنه يتخير؛ لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض، ولم يسلم له فله أن يرده (قوله: ليسلم) الأولى: لأنه لم يسلم له العوض (قوله: الغير المشروط) أي في العقد (قوله: ولو عوض النصف إلخ) عوضه في بعض هبته بأن كانت ألفا عوضه درهما منه، فهو فسخ في حق الدرهم ويرجع في الباقي، وكذا البيت في حق الدار بزازية (قوله: ولا يضر الشيوع) أي الحاصل بالرجوع في النصف (قوله: ولم أر من صرح إلخ) قائله صاحب المنح أقول: صرح به في غاية البيان ونصه: قال أصحابنا: إن العوض الذي يسقط به الرجوع ما شرط في العقد فأما إذا عوضه بعد العقد لم يسقط الرجوع؛ لأنه غير مستحق على الموهوب له، وإنما تبرع به ليسقط عن نفسه الرجوع، فيكون هبة مبتدأ، وليس كذلك إذا شرط في العقد؛ لأنه يوجب أن يصير حكم العقد حكم البيع، ويتعلق به الشفعة ويرد بالعيب، فدل أنه قد صار عوضا عنها، وقالوا أيضا: يجب أن يعتبر في العوض الشرائط المعتبرة في الهبة من القبض، وعدم الإشاعة؛ لأنه هبة. كذا في شرح الأقطع، وقال في التحفة فأما العوض المتأخر عن العقد، فهو لإسقاط الرجوع، ولا يصير في معنى المعاوضة لا ابتداء ولا انتهاء، وإنما يكون الثاني عوضا عن الأول بالإضافة إليه نصا كهذا عوض عن هبتك، فإن هذا عوض إذا وجد القبض ويكون هبة، يصح ويبطل فيما تصح وتبطل به الهبة، وأما إذا لم يضف إلى الأول يكون هبة مبتدأة ويثبت حق الرجوع في الهبتين جميعا ا هـ. مع بعض اختصار. ومفاده: أنهما قولان أو روايتان، الأول: لزوم اشتراطه في العقد، والثاني: لا بل لزوم الإضافة إلى الأول، وهذا الخلاف في سقوط الرجوع، وأما كونه بيعا انتهاء فلا نزاع في لزوم اشتراطه في العقد تأمل (قوله وفروع المذهب إلخ) قلت: الظاهر أن الاشتراط بالنظر لما سبق من توزيع البدل على المبدل لا مطلقا وحينئذ فما في المجتبى لا يخالف إطلاق فروع المذهب فتأمل. أبو السعود المصري (قوله كما مر) من دقيق الحنطة وولد إحدى جاريتين (قوله سواء كان) أي رجوع الثاني (قوله فسخ) فإذا عاد إلى الواهب الثاني ملكه عاد بما كان متعلقا به (قوله لم يرجع الأول) لأن حق الرجوع لم يكن ثابتا في هذا الملك درر عن المحيط (قوله لا يمنع الرجوع) وجازت الأضحية كما في المنح عن المجتبى (قوله فجعله) أي الموهوب له. (قوله عبد عليه دين إلخ) صبي له على مملوك وصية دين، فوهب الوصي عبده للصبي، ثم أراد الوصي الرجوع في ظاهر الرواية له ذلك، وعن محمد: المنع بزازية (قوله: استحسانا) قال في الخانية: وفي القياس لا يصح رجوعه في الهبة، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة والمعلي عن أبي يوسف وهشام عن محمد وعلى قول أبي يوسف إذا رجع في الهبة ويعود الدين والجناية، وأبو يوسف استفحش قول محمد، وقال: أرأيت لو كان على العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصي، وقبض فسقط الدين، فإن رجع بعد ذلك لو قلنا: لا يعود الدين، كان قبول الوصي الهبة تصرفا مضرا على الصغير ولا يملك ذلك. وأما مسألة النكاح ففيها روايتان عن أبي يوسف في رواية إذا رجع الواهب يعود النكاح ا هـ. (قوله كعكسه) أي لو وهبت لرجل ثم نكحها رجعت ولو لزوجها. (قوله: لذي رحم محرم) خرج من كان ذا رحم، وليس بمحرم، ومن كان محرما، وليس بذي رحم درر. فالأولى كابن العم، فإذا كان أخاه من الرضاع أيضا فهو خارج أيضا واحترز عنه بقوله نسبا فإنه ليس بذي رحم محرم من النسب كما في الشرنبلالية والثاني كالأخ رضاعا (قوله منه نسبا) الضمير في منه للرحم فخرج الرحم غير المحرم كابن العم، والمحرم غير الرحم كالأخ رضاعا، والرحم المحرم الذي محرميته لا من الرحم كابن عم هو أخ رضاعا وعلى هذا لا حاجة إلى قوله نسبا. نعم يحتاج إليه لو جعل الضمير للواهب ليخرج به الأخير تدبر، (قوله: ولو ابن عمه) أي ولو كان أخوه رضاعا ابن عمه، وهذا خارج بقوله منه أو بقوله نسبا؛ لأن محرميته ليست من النسب بل من الرضاع. ولا يخفى أن وصله بما قبله غير ظاهر؛ لأن قوله لمحرم بلا رحم لا يشمله لكونه رحما ويمكن أن يقال: قوله: بلا رحم الباء فيه للسببية أي لمحرم بسبب غير الرحم كالباء في قوله: بعده بالمصاهرة (قوله: ولمحرم) عطف على لمحرم فلا يمنع الرجوع باقاني (قوله: والربائب إلخ) وأزواج البنين والبنات خانية (قوله: رجع) لأن الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل أن العبد أحق بما وهب له إذا احتاج إليه وهذا عنده وقالا: يرجع في الأولى دون الثانية كما في البحر (قوله ذا رحم محرم) صورته أن يكون لرجل أختان لكل واحدة منهما ولد وأحد الولدين مملوك للآخر، أو يكون له أخ من أبيه وأخ من أمه، وأحدهما مملوك للآخر. (قوله: هلاك العين) وكذا إذا استهلكت كما هو ظاهر صرح به أصحاب الفتاوى رملي قلت: وفي البزازية ولو استهلك البعض له أن يرجع بالباقي (قوله: مسبب النسب) بضم الميم وفتح السين وتشديد الباء وهو المال أي ادعى بسبب النسب مالا لازما وكان المقصود إثباته دون النسب منح. (قوله ولا يصح إلخ) قال قاضي خان وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه، فاستهلكه ضمن الواهب قيمة الثوب للموهوب له؛ لأن الرجوع في الهبة لا يكون إلا بقضاء أو رضا سائحاني (قوله أو بحكم الحاكم إلخ) الواهب إذا رجع في هبته في مرض الموهوب له بغير قضاء يعتبر ذلك من جميع مال الموهوب له أو من الثلث، فيه روايتان ذكر ابن سماعة في القياس يعتبر من جميع ماله خانية (قوله بمنعه) أي وقد طلبه؛ لأنه تعدى فلو أعتقه قبل القضاء نفذ ولو منعه فهلك لم يضمن لقيام ملكه فيه وكذا إذا هلك بعد القضاء؛ لأنه أول القبض غير مضمون، وهذا دوام عليه بحر (قوله وإعادة) بنصبه معطوف على فسخا (قوله: لا هبة) أي كما قاله زفر رحمه الله. (قوله في الشائع) بأن رجع لبعض ما وهب (قوله: على بائعه) أي بحكم خيار العيب يعني ولم يعلم بالعيب قبل الهبة. أبو السعود، (قوله مطلقا) حال من رجوع الواهب (قوله وصف السلامة) ولهذا لو زال العيب امتنع الرد (قوله لعاد المنفصل) أي الزوائد المنفصلة المتولدة من الموهوب كذا في الهامش (قوله لا يصح رجوعه) صفة للموضع كذا في الهامش. (قوله لأنها هبة) أي الإقالة هبة أي مستقلة وعبارة البزازية: استقال المتصدق عليه بالصدقة فأقاله لم يجز، حتى يقبض لأنه هبة مستقلة وكذا إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، وكل شيء لا يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه وتمامه فيها فراجعها في نسخة صحيحة (قوله: وكل شيء يفسخه) قيل الظاهر أنه سقط منه لفظة لا، والأصل: لا يفسخه كما هو الواقع في الخانية ا هـ. وبه يظهر المعنى ويكون المراد منه تعميم المحارم وغيرهم مما لا رجوع في هبتهم (قوله ولو وهب إلخ) سيجيء في الورقة الثانية أن المعتمد الصحة سائحاني (قوله عاد الرجوع) مبني على ما قدمه عن الخانية واعتمده القهستاني لكن في كلامه هناك إشارة إلى اعتماد خلافه. قلت: ولا يخفى ما في إطلاق الدرر فإن المانع قد يكون خروج الهبة من ملكه ثم تعود بسبب جديد وقد يكون للزوجية، ثم تزول وفي ذلك لا يعود الرجوع كما صرحوا به، نعم صرحوا به فيما إذا بنى في الدار ثم هدم البناء، وفيما إذا وهبها لآخر ثم رجع، ولعل المراد زوال المانع العارض فالزوجية، وإن زالت لكنها مانع من الأصل، والعود بسبب جديد بمنزلة تجدد ملك حادث من جهة غير الواهب، فصارت بمنزلة عين أخرى غير الموهوبة بخلاف ما إذا عادت إليه بما هو فسخ، هذا ما ظهر لي فتدبر.ه. (قوله وضمن) بتشديد الميم والمستحق فاعله، " والموهوب " مفعوله (قوله التقابض) أي في المجلس وبعده بالإذن سائحاني (قوله في العوضين) فإن لم يوجد التقابض فلكل واحد منهما أن يرجع وكذا لو قبض أحدهما فقط، فلكل الرجوع، القابض وغيره سواء غاية البيان. (قوله بيع انتهاء) أي إذا اتصل القبض بالعوضين غاية البيان إلا أنه لا تحالف لو اختلفا في قدر العوض لما في المقدسي عن الذخيرة اتفاقا على أن الهبة بعوض. واختلفا في قدره ولم يقبض، والهبة قائمة خير الواهب بين تصديق الموهوب له، والرجوع في الهبة أو بقيمتها لو هالكة، ولو اختلفا في أصل العوض فالقول للموهوب له في إنكاره، وللواهب الرجوع لو قائما، ولو مستهلكا فلا شيء له، ولو أراد الرجوع فقال: أنا أخوك أو عوضتك أو إنما تصدقت بها فالقول للواهب استحسانا ا هـ. ملخصا (قوله بلا شرط) متعلق بوهب (قوله إلى الفرق) قال شيخ والدي: وقد يفرق بينهما بأن الواقف لما شرط الاستبدال، وهو يحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كان هذا العقد داخلا في شرطه بخلاف هبة الأب مال ابنه الصغير كذا قاله الرملي في حاشيته على المنح مدني. (قوله إلا حملها) اعلم أن استثناء الحمل ينقسم ثلاثة أقسام: في قسم يجوز التصرف ويبطل الاستثناء كالهبة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد، وفي قسم لا يجوز أصل التصرف كالبيع والإجارة والرهن؛ لأن هذه العقود تبطل بالشروط وكذا باستثناء الحمل، وفي قسم يجوز التصرف والاستثناء جميعا كالوصية؛ لأن أفراد الحمل بالوصية جائز فكذا استثناؤه يعقوبية (قوله: شيئا منها) أي شيئا مجهولا ح (قوله: لأنه بعض) وقد مر متنا أنه يشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب (قوله: أو مجهول) الأول: راجع إلى صورة هبة الدار، والثاني: إلى قوله أو على أن يعوض، ولا يشمل الثلاث التي بعد الأولى. فالأولى تعليل الهداية بأن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد، فكانت فاسدة، والهبة لا تبطل بها إلا أن يقال: قوله: والهبة لا تبطل بالشروط من تتمة التعليل (قوله: ولا تنس إلخ) نبه عليه إشارة إلى دفع ما قاله الزيلعي تبعا للنهاية من أن قوله أو على أن يعوض إلخ. فيه إشكال، لأنه إن أراد به الهبة بشرط العوض فهي والشرط جائزان فلا يستقيم قوله بطل الشرط، وإن أراد به أن يعوضه عنها شيئا من العين الموهوبة فهو تكرار محض؛ لأنه ذكره بقوله على أن يرد عليه شيئا منها، وحاصل الدفع أن المراد الأول، وإنما بطل الشرط لجهالة العوض، كذا أفاده في البحر. ثم رأيت صدر الشريعة صرح به فقال: مرادهم ما إذا كان العوض مجهولا، وإنما يصح العوض إذا كان معلوما. (قوله بشرط محض إلخ). [فروع] . وهبت مهرها لزوجها على أن يجعل أمر كل امرأة يتزوجها عليها بيدها، ولم يقبل الزوج قيل: لا يبرأ، والمختار أن الهبة تصح بلا قبول المديون، وإن قيل: إن جعل أمرها بيدها فالإبراء ماض، وإن لم يجعل فكذلك عند البعض، والمختار أنه يعود، وكذا لو أبرأته على أن لا يضربها، ولا يحجرها أو يهب لها كذا، فإن لم يكن هذا شرطا في الهبة لا يعود المهر. منعها من المسير إلى أبويها حتى تهب مهرها، فالهبة باطلة لأنها كالمكرهة. وذكر شمس الإسلام خوفها بضرب حتى تهب مهرها فإكراه، إن كان قادرا على الضرب، وذكر بكر سقوط المهر. لا يقبل التعليق بالشرط ألا ترى أنها لو قالت لزوجها: إن فعلت كذا فأنت بريء من المهر لا يصح. قال لمديونه: إن لم أقتض مالي عليك حتى تموت، فأنت في حل فهو باطل؛ لأنه تعليق، والبراءة لا تحتمله بزازية (قوله: لأنه مخاطرة) لاحتمال موت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون ونحو ذلك؛ لأن المعنى إذا مت قبلي، وإن جاء الغد، والدين عليك فيحتمل أن يموت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون، فكان مخاطرة كذا قرره شيخنا. وأقول: الظاهر أن المراد أنه مخاطرة في مثل: إن مت من مرضك هذا، وتعليق في مثل إن جاء الغد والإبراء لا يحتملهما، وأن المراد بالشرط الكائن الموجود حالة الإبراء وأما قوله: إن مت بضم التاء فإنما صح، وإن كان تعليقا؛ لأنه وصية: وهي تحتمل التعليق فافهم وتقدمت المسألة في متفرقات البيوع فيما يبطل بالشرط، ولا يصح تعليقه به (قوله جاز العمرى) بالضم من الإعمار كما في الصحاح قال في الهامش: العمرى هي أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد عليه ا هـ. (قوله: لا تجوز الرقبى) هي أن تقول: إن مت قبلك فهي لك لحديث أحمد وأبي داود والنسائي مرفوعا " من أعمر عمرى إلخ " كذا في الهامش في كافي الحاكم الشهيد باب الرقبى. رجل حضرته الوفاة فقال: داري هذه حبيس، لم تكن حبيسا وهي ميراث وكذا إن قال داري هذه حبيس على عقبى من بعدي والرقبى هو الحبيس وليس بشيء. رجل قال لرجلين: عبدي هذا لأطولكما حياة، أو قال: عبدي هذا حبيس على أطولكما حياة، فهذا باطل وهو الرقبى وكذا لو قال لرجل: داري لك حبيس، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أنه إذا قال: لك حبيس، فهي له إذا قبضها وقوله: حبيس، باطل وكذلك إذا قال: هي لك رقبى. ا هـ. أيضا فإذا قال: داري هذه لك عمرى تسكنها، وسلمها إليه، فهي هبة وهي بمنزلة قوله: طعامي هذا لك تأكله وهذا الثوب لك تلبسه، وإن قال: وهبت لك هذا العبد حياتك وحياته، فقبضه فهي هبة جائزة وقوله: حياتك، باطل وكذا لو قال: أعمرتك داري هذه حياتك أو قال: أعطيتكها حياتك فإذا مت فهي لي، وإذا مت أنا فهي لوارثي وكذا لو قال: هو هبة لك ولعقبك من بعدك وإن قال: أسكنتك داري هذه حياتك ولعقبك من بعدك فهي عارية وإن قال: هي لك ولعقبك من بعدك فهي هبة له، وذكر العقب لغو ا هـ. (قوله: فلا عوض) لأنها إنما قصدت التعويض عن هبة فلما ادعى العارية ورجع لم يوجد التعويض فلها الرجوع. (قوله: من غير قبول) لما فيه من معنى الإسقاط ح (قوله: عقد صرف أو سلم) لأنه لا يتوقف على القبول في السلم والصرف لكونه موجبا للفسخ فيهما لا لكونه هبة منح (قوله: لكن يرتد إلخ) استدراك على قوله يتم من غير قبول بمعنى أنه وإن تم من غير قبول لما فيه من معنى الإسقاط لكنه يرتد بالرد لما فيه من معنى التمليك ح. قال في الأشباه: الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل الأولى: إذ أبرأ المحتال المحال: عليه فرده لا يرتد، وكذا إذا قال المديون: أبرئني، فأبرأه، وكذا إذا أبرأ الطالب الكفيل، وقيل: يرتد. الرابعة: إذا قبله ثم رده لم يرتد ا هـ. (قوله: الإسقاط) تعليل للتعميم يعني، وإنما صح الرد في غير المجلس لما فيه من معنى الإسقاط؛ إذ التمليك المحض يتقيد رده بالمجلس، وليس تعليلا لقوله: يرتد بالرد، لما علمت أن علته ما فيه من معنى التمليك فتنبه ح (قوله لكن في الصيرفية) استدراك على تضعيف صاحب العناية القول الثاني. (قوله: لكن في المجتبى) استدراك على جعلهم كلا من الهبة والإبراء إسقاطا من وجه تمليكا من وجه، وأنت خبير بأن هذا الاستدراك مخالف للمشهور ح. (قوله تمليك) أي فيحتاج إلى القبول قال في الهامش: فمن قال بالتمليك يحتاج إلى الجواب منح (قوله إسقاط) ومن قال للإسقاط لا يحتاج إليه منح كذا في الهامش (قوله على قبضه) أي وقبضه قال في جامع الفصولين: هبة الدين ممن ليس عليه لم تجز إلا إذا وهبه وأذن له بقبضه جاز صك لم يجز إلا إذا سلطه على قبضه فيصير كأنه وهبه حين قبضه، ولا يصح إلا بقبضه ا هـ. فتنبه لذلك، رملي. قال السائحاني: وحينئذ يصير وكيلا في القبض عن الآمر، ثم أصيلا في القبض لنفسه. ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض، وإذا قبض بدل الدراهم دنانير صح؛ لأنه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال، وإذا نوى في ذلك التصدق بالزكاة أجزأه كما في الأشباه ا هـ. (قوله ما على أبيه) أي وأمرته بالقبض بزازية مدني (قوله: للتسليط) أي إذا سلطته على القبض كما يشير إليه قوله ومنه. وفي الخانية: وهبت المهر لابنها الصغير الذي من هذا الزوج، الصحيح أنه لا تصح الهبة إلا إذا سلطت ولدها على القبض فيجوز ويصير ملكا للولد إذا قبض ا هـ. فقول الشارح للتسليط أي التسليط صريحا لا حكما كما فهمه السائحاني وغيره، لكن لينظر فيما إذا كان الابن لا يعقل، فإن القبض يكون لأبيه، فهل يشترط أن يفرز الأب قدر المهر ويقبضه لابنه أو يكفي قبوله كما في هبة الدين ممن عليه (قوله بالبيع) فلو دفع للموكل عن دين المشتري على أن يكون ما على المشتري للوكيل لا يجوز (قوله: وليس منه) أي من تمليك الدين ممن ليس عليه (قوله: فتأمل.ه) يمكن الجواب بأن المراد الدين الذي لي على فلان بحسب الظاهر هو لفلان في نفس الأمر، فلا إشكال، فتدبر. ح. أقول: ويمكن أن يكون مبنيا على الخلاف فإنه قال في القنية - راقما لعلي السعدي -: إقرار الأب لولده الصغير بعين من ماله تمليك، إن أضافه إلى نفسه في الإقرار، وإن أطلق فإقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار، ثم رقم لنجم الأئمة البخاري: إقرار في الحالتين لا تمليك ا هـ. قال في إقرار المنح فيفيد أن في المسألة خلافا، ولكن الأصل المذكور هو المشهور وعليه فروع في الخانية وغيرها، وقد يجاب بأن الإضافة في قوله: الدين الذي لي إضافة نسبة لا ملك كما أجاب به الشارح في الإقرار عن قولهم: جميع ما في بيتي لفلان فإنه إقرار وكذا قالوا: من ألفاظ الإقرار جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي والله تعالى أعلم.وقد مرت المسألة قبيل إقرار المريض وأجبنا عنه بأحسن مما هنا فراجعه. (قوله غير مقبوضة) فإن قلت: قدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل القسمة بقوله: وصح تصدق عشرة لفقيرين. قلت: المراد هنا من المشاع أن يهب بعضه لواحد فقط فحينئذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم بحر (قوله: ولو على غني) اختاره في الهداية مقتصرا عليه؛ لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب لكثرة عياله بحر، وهذا مخالف لما مر قبيل باب الرجوع من أن الصدقة على الغني هبة ولعلهما قولان، تأمل. (قوله: فأمر السلطان) هذا إنما يتم في أرض موات أو ملك السلطان أما إذا أقطعه من غير ذلك فللإمام أن يخرجه متى شاء كما سلف ذلك في العشر والخراج ط. (قوله: أو أقرضته) وسيأتي ما لو تصرف في مالها وادعى أنه بإذنها (قوله: وإلا فميراث) بأن دفع إليه ليعمل للأب. فروع]. دفع دراهم إلى رجل وقال: أنفقها ففعل فهو قرض، ولو دفع إليه ثوبا، وقال: ألبسه نفسك، فهو هبة، والفرق مع أنه تمليك فيهما أن التمليك قد يكون بعوض، وهو أدنى من تمليك المنفعة، وقد أمكن في الأول لأن قرض الدراهم يجوز، بخلاف الثانية، ولوالجية، وفيها: قال أحد الشريكين للآخر: وهبتك حصتي من الربح، والمال قائم لا تصح، لأنها هبة مشاع فيما يحتمل القسمة ولو كان استهلكه الشريك صحت. رجل اشترى حليا ودفعه إلى امرأته واستعملته، ثم ماتت ثم اختلف الزوج وورثتها أنها هبة أو عارية فالقول قول الزوج مع اليمين أنه دفع ذلك إليها عارية؛ لأنه منكر للهبة منح وانظر ما كتبناه أول كتاب الهبة عن خزانة الفتاوى، قال الرملي: وهذا صريح في رد كلام أكثر العوام أن تمنع المرأة يوجب التمليك ولا شك في فساده ا هـ. وسبقه إلى هذا صاحب البحر كما ذكرناه عنه في باب التحالف، وكتبنا هناك عن البدائع: أن المرأة إن أقرت أن هذا المتاع اشتراه لي سقط قولها؛ لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا بالبينة ا هـ. وظاهره شمول ثياب البدن، ولعله في غير الكسوة الواجبة، وهو الزائد عليها، تأمل وراجع. ويدل عليه ما مر أول الهبة من قوله: اتخذ لولده ثيابا إلخ فحيث لا رجوع له هناك ما لم يصرح بالعارية فهنا أولى. (قوله خوان) بكسر الخاء وأخونة قبلها بكسر التاء منونة (قوله على الصلات) بكسر الصاد. (قوله مطلقا) أي سواء قبل المديون أو لا، وقيل: لا بد من القبول، ويظهر لك منه ما في كلام البحر حيث قال أول باب الرجوع: وأطلق الهبة فانصرفت إلى الأعيان، فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول، بخلافه قبله لكونها إسقاطا ا هـ. وكأنه اشتبه عليه الرد بالرجوع تأمل (قوله: وإبراء ذي نصف إلخ) قال قاضي خان: وإذا كان دين بين شريكين فوهب أحدهما نصيبه من المديون جاز، وإن وهب نصف الدين مطلقا ينفذ في الربع كما لو وهب نصف العبد المشترك ا هـ. كذا في الهامش (قوله: على حجها إلخ) اشتمل البيت على مسألتين: الأولى امرأة تركت مهرها للزوج على أن يحج بها، فلم يحج بها قال محمد بن مقاتل: إنها تعود بمهرها؛ لأن الرضا بالهبة كان بشرط العوض، فإذا انعدم العوض انعدم الرضا، والهبة لا تصح بدون الرضا. والثانية: إذا قالت لزوجها: وهبت مهري منك على أن لا تظلمني فقبل صحت الهبة فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية، وقال بعضهم: مهرها باق إن ظلمها كذا في الهامش (قوله: معلق تطليق إلخ) البيت الشرنبلالي نظم فيه مسألة سئل عنها وهي قال لها متى نكحت عليك أخرى، وأبرأتني من مهرك فأنت طالق، فهل إذا ادعى أنه أوفاها المهر فلم يبق ما تبرئه عنه، وأنكرت يقبل في عدم الحنث، وإن لم يقبل بالنظر بسقوط حقها كما يقبل قوله: لو اختلفا في وجود الشرط؟ فأجاب: إن رد ا لإبراء لم يحنث؛ لأنه لو كان كما ادعت فرده أبطله، وإن كان كما ادعى فالرد معتبر لبطلان الإبراء المقتضي للحنث، وإنما اعتبر الرد مع دعوى الدفع لما يأتي أنه إذا قبض دينه ثم أبرأ غريمه وقبل، صح الإبراء، ويرجع عليه بما قبض. ا هـ. ملخصا، ومفهومه: أنه لو لم يقبل لم يصح الإبراء قال: وإنما سطرته دفعا لما يتوهم من الحنث بمجرد الإبراء، وانظر ما ذكره الشارح في آخر باب التعليق وقال في الهامش: أي إذا علق طلاق امرأته على نكاح أخرى مع الإبراء عن المهر فتزوج فادعت امرأته الإبراء فادعى دفع المهر فالقول له في عدم الحنث لكن قال في الأشباه: وعلى أن الإبراء بعد القضاء صحيح لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع. ا هـ. كذا في الهامش (قوله: وإن قبض الإنسان) باع متاعا وقبض الثمن من المشتري، ثم أبرأ البائع المشتري من الثمن بعد القبض يصح إبراؤه ويرجع المشتري على البائع بما كان دفعه إليه من الثمن كذا في الهامش (قوله: صحيحة) أي هي صحيحة كذا في الهامش (قوله أي بنكاح) عبارة الشرنبلالي أي بقهر المرأة لبقائها في نكاحه مع الضرة، وهو الأنسب حيث كان المعلق طلاقها لا طلاق الضرة. [فائدة] قال الزاهدي في كتابه المسمى: بحاوي مسائل المنية للقاضي عبد الجبار انتهب وسادة كرسي العروس وباعها بحل إن كانت وضعت للنهب ا هـ. أقول: وعليه يقاس شمع الأعراس والموالد رملي على المنح والله - سبحانه - أعلم. قال الفقير إلى الباري - سبحانه - المرتجى كرمه وإحسانه وامتنانه محمد علاء الدين ابن المؤلف هذا آخر ما وجدته على نسخة شيخنا المؤلف المرحوم الوالد السيد محمد أفندي عابدين عليه رحمة أرحم الراحمين وأحسن له الفوائد، ولكن يحتاج بعضه إلى مراجعة أصله المنقول عنه فإنه لم يظهر لي وليس عندي أصله لأرجع إليه، والله المسئول، وعليه التكلان ونسأله - سبحانه - التوفيق لأقوم طريق وهو حسبي، ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك في خامس وعشري صفر الخير نهار الأربعاء قبيل الظهر سنة ألف ومائتين وستين أحسن الله ختامها آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه آمين.
|